مشعرا بدعوى الاجماع. بل في التحرير دعواه صريحا (فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه لم يصح) لعدم تميز المنوي وتشخصه مع صلوحه لوجوه متعددة، فلا يقع حينئذ لشئ منها، ولا أمر بالصوم المطلق حتى يصح له، فليس حينئذ إلا الفساد، نعم ألحق الشهيد في البيان بالواجب المعين المندوب المعين كأيام البيض، بل حكى عنه ثاني الشهيدين في الروضة أنه ألحق به في بعض تحقيقاته مطلق المندوب، لتعينه شرعا في جميع الأيام إلا ما استثني، فيكفي نية القربة واستحسنه هو، وتبعه في الذخيرة، وفي المدارك لا بأس به خصوصا مع براءة ذمة المكلف من الصوم الواجب، وهو ظاهر في الاجتزاء بذلك وإن كانت ذمته مشغولة بواجب، إلا أنه لا يخفى ما فيه بل وما في الجميع ضرورة عدم صلاحية أمثال ذلك للاستغناء عن نية التعيين التي أوجبها العقل في بعض الأحوال فضلا عن الشرع وتوقف عليها صدق الامتثال باعتبار عدم انصراف الفعل إلى أحد الخصوصيات بدونها كما هو واضح فتأمل، هذا.
وقد ظهر من تفسير المصنف نية التعيين أنه لا يستغنى بها عن نية القربة كما عن المبسوط ضرورة مغايرتها له حينئذ فلا يجزي أحدهما عن الآخر كما اعترف به المصنف في المحكي عن معتبره، والمراد بالخصوصية في التفسير المزبور ما تفيد تعيين الصوم الواقع على وجه تشخصه، فلا يجب التعرض لخصوص الكفارة مثلا بل يكفي القصد إلى ما في ذمته مع فرض اتحاده وإن لم يعلم كونه قضاء أو كفارة كما صرح به شيخنا في كشفه، ودعوى أنها أوصاف داخلة في حقيقة المكلف به فيجب حينئذ قصدها واضحة المنع، فتأمل هذا.
(و) على كل حال فإن كان الصوم معينا ف (لا بد من خطورها) أي النية (عند أول جزء من الصوم) كغيره من الأعمال تحصيلا للمقارنة