(فرع من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر) قهري (أو حيض) أو جنون (وشبهه قيل تسقط الكفارة) واختاره الفاضل في جملة من كتبه إن لم يكن فعل المسقط للتخلص منها وقيل كما في فوائد الشرائع تسقط إن لم يكن المسقط اختياريا كسفر ونحوه وإن كنت لم أتحقق قائله (وقيل لا) تسقط مطلقا كما هو خيرة الأكثر بل في الخلاف الاجماع عليه (وهو الأشبه) لذلك لا لصدق الافطار إذ التحقيق انتفاء الأمر بالمشروط مع العلم بانتفاء شرطه نعم يمكن أن يكون مبني الكفارة ولو بمعونة الاجماع السابق المعتضد بفتوى الأكثر التكليف ظاهرا الذي به يحصل هتك الحرمة بالجرأة بل قد يظهر ذلك أيضا من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) الوارد في الفرار من الزكاة بعد تعلقها وأنه كالفار من الكفارة بالافطار بالسفر في آخر النهار وإلا فهو دال على بعض الدعوى وهو ما إذا كان المسقط من فعل المكلف مقصودا به إبطال الكفارة وإن حكي عن بعض المتأخرين أن موضع الخلاف في غيره ولعله لأنه لو لم يكن كذلك لصار عذرا لسائر العصاة المتناولين للمحرمات وسيأتي من المصنف الجزم بوجوب الكفارة على من أفطر من المسافرين قبل بلوغ محل الترخص وإن سافر بعد ذلك حتى بلغه ولعله يخرجه عن موضوع النزاع أيضا كما أن ظاهر الفاضل وغيره خروج سقوط الكفارة عمن أفطر آخر الشهر ثم بان أنه من شوال عن ذلك أيضا وأنه من المسلمات ولا بأس به إن كان إجماعا لو قلنا إن مدار وجوبها على إفطار شهر رمضان واقعا وإلا فبناء على أن مدار الكفارة التكليف شرعا ظاهرا يتجه حينئذ وجوبها فيه أيضا كما لو طرأ الحيض وتبين عدم الخطاب
(٣٠٦)