ممن لا يستطيع إثباته عليه أو سرق منه أو نحو ذلك، فإن احتساب ذلك كله من المؤونة وإن لم يكن من مال التجارة لا يخلو من إشكال أو منع.
ومن هنا صرح في المسالك والروضة والدروس وغيرها بعدم جبر تلف أو خسران غير مال التجارة بالربح وإن كان في عامه، بل قد يقوى ما هو الأحوط من عدم جبر خسارة أو تلف مال تجارة بربح أخرى، خصوصا إذا فرض تعقب الربح للخسارة، ضرورة مراعاة مؤن الحول من حين حصوله. فلا يخرج منه الخسارة السابقة، بل ولا التجارة الواحدة في الوقتين، إذ هي في الحقيقة كالتجارتين، سيما أيضا لو كان الربح في الوقت الثاني، بل ولا هي في وقت واحد أيضا إذا فرض التلف بسرقة ونحوها لا بتغير السعر ونحوه مما يحصل به الخسران في التجارة، نعم قد يقوى الجبر لخسران بعض مال التجارة بربح الآخر في الحول الواحد، كما لو فرض أنه بيع بعض أعيان التجارة الواحدة بأنقص من رأس المال ثم تغير السعر فباعه بأضعافه، لعدم صدق الربح والغنيمة عرفا بدون ملاحظة خروجه، لكن في الروضة وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه قطع به المصنف في الدروس إلا أنه لعله يريد ما ذكرنا، وإلا كان محلا للنظر والتأمل، كما أن ما في كشف الأستاذ كذلك أيضا حيث قال فيه: (ولا يجبر خسران غير مال التجارة بالربح منها، والأحوط أن لا يجبر خسران تجارة بربح أخرى، بل يقتصر على التجارة الواحدة) انتهى. فظهر حينئذ أن إطلاق بعض الأصحاب عدما يأخذه الظالم قهرا أو مصانعة منها قد ينزل على ما هو المتعارف والمعتاد من الظلم كالخراج ونحوه لا الاتفاقي، بل قد يستفاد من قوله (عليه السلام) في خبر ابن مهزيار (1) الطويل: (تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم) إلى آخره خروج جميع ما يغتاله السلطان في أموالهم عنها حتى يلائم التخفيف والامتنان