لغيره، ومشتملة على حذف سهمه صلى الله عليه وآله لا سهم الله تعالى الذي هو مذهب ذلك القائل قاصرة عن معارضة ما تقدم من محكي الاجماع بل ومحصله على الظاهر وظاهر الكتاب والمعتبرة المستفيضة جدا، بل ما اشتمل منها على ثبوت سهم الله متواتر على الظاهر.
(و) منه يعلم حينئذ أن (الأول) مع كونه (أشهر) أقوى وأصح بل لا شهرة ولا قوة ولا صحة في غيره، إذ هو وإن كان لمجهول النسب القادح في تحصيل الاجماع على بعض الطرق إلا أنه حيث يكون له جهة صحة، لا إذا كان موافقا للعامة ومخالفا للكتاب والمستفيض من السنة أو المتواتر ومحكي الاجماع المعتضد بتتبع فتاوى الأصحاب وغير ذلك، فلا ريب في إمكان تحصيل الاجماع حينئذ بخلافه حتى على الطريق المذكور كما هو واضح، فتأمل.
(ويعتبر في الطوائف الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا شيئا من الخمس على الأظهر) الأشهر، بل عليه عامة أصحابنا كما اعترف به في الرياض عدا المرتضى (رحمه الله) وابن حمزة على ما حكي عنهما، مع أن فيما حضرني من نسخه وسيلة الثاني موافقة المشهور، ويؤيده نسبة غير واحد من الأصحاب ذلك للمرتضى خاصة، نعم وافقه عليه المحدث البحراني في حدائقه حاكيا فيها عن المسلك نقله أيضا في ميراث أولاد الأولاد عن الحلي ومعين الدين المصري، وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضا، بل وعن رسالة لبعض أفاضل العجم صنفها في اختيار مذهب السيد، نقله عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أبي عقيل وأبي الصلاح والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد، بل وعن كتاب الميراث من كنز العرفان عن الراوندي أيضا والشيخ أحمد بن المتوج البحراني، ثم قال: ونقل عن المقدس الأردبيلي الميل إليه، وهو مختار المدقق مير محمد باقر الداماد والمولى محمد صالح المازندراني في شرح الأصول