وفي صحيح ابن الحجاج (1) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) وخبر سماعة أو موثقه (2) (سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: على إطعام ستين مسكينا مدا لكن مسكين) وخبر أبي بصير (3) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة) بل في صحيح ابن مسلم (4) أنه سأل أبا جعفر عليه السلام (هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان فقال: إني أخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه " إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الافطار وإن لم يكن قد قصد بذلك الامناء ولا كان من عادته كما هو مقتضى إطلاق الفاضلين وغيرهما، مع أنه لا يخلو من إشكال، خصوصا إذا كان الملموسة حلالا، بل في المدارك الأصح أن ذلك إنما يفسد إذا تعمد الانزال، وربما يؤيده أنه المناسب للجمع بين إطلاق الأخبار السابقة وبين مرسل المقنع (5) عن علي (عليه السلام) (لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن على شئ) وتسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله فيما يأتي.
(ولو احتلم بعد نية الصوم نهارا لم يفسد صومه) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه على من غير فرق بين أقسام الصوم، بل لا يجب عليه البدار في الغسل، وفي المدارك لا أعلم فيه خلافا أيضا، وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (6)