الناس وصدقات النبي (صلى الله عليه وآله) وولي الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلا وقد استغنى) الحديث بل وغيرها من الأخبار أيضا بل لعل بعضها أظهر منها على أنه هو الموافق لحكمة الخمس والغرض الباعث لوجوبه، وإلا فلو خص به بعض الطائفة بقيت أطفال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو مساكينه أو أبناء سبيله حيارى.
ولعله من ذلك كله مال في الحدائق إلى القول بوجوب الاستيعاب، بل صرح بضعف المشهور، كما أنه في السرائر قال: (والظاهر يقتضي أنه يفرق في جميع من تناوله الاسم في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد قريبا كان أو بعيدا إلا أن ذلك يشق والأولى أن نقول يخص به من حضر البلد الذي فيه الخمس) لكن قال بعد ذلك: (ومتى حضر الثلاثة الأصناف ينبغي أن لا يخص به قوم دون قوم بل الأفضل تفريقه في جميعهم) وظاهره الاستحباب، كما أنه لعله المفهوم من عبارة المبسوط المحكية وإن نسب إليه الخلاف أيضا، نعم قال في الدروس: (وفي اعتبار تعميم الأصناف نظر، أما الأشخاص فيعم الحاضر) ولقد أجاد المعاصر في الرياض حيث قال: (إن الاحتياط في تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة يقتضي البسط على الثلاثة، بل استيعابها أيضا إلا أن يشق ذلك فيقتصر على من حضر البلد، ويبسط عليهم مع الامكان كما عن ظاهر السرائر والدروس وإن ضعفه من تأخر عنهما معربين عن عدم خلاف في فساده كما مضى، فإن تم إجماعا وإلا فما فيهما قوي جدا، وإن كان خيرة المتأخرين لعله أقوى) انتهى. وهو وإن كان في كلامه السابق على ذلك ما عساه ينافي ما وقع له هنا، لكنه جيد جدا مناقشة واختيارا، خصوصا مع ملاحظة السيرة في الأمصار والأعصار، بل لعل القول بالاستيعاب ساقط في هذه الأزمان، لافضائه إلى تعطيل جميع الذرية، وشدة الحاجة لقلة ما يحصل من الناس بحيث لو روعي فيه