التقصير والافطار واحد، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) كما هو واضح، هذا.
(و) قد تقدم الكلام في أنه (لا يصح) صوم شهر رمضان ولا غيره من الصوم الواجب (من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر و) أما (لو استيقظ بعد) طلوع (الفجر جنبا) فالمعروف بين الأصحاب أنه (لم ينعقد صومه قضاء عن) شهر (رمضان) لصحيح عبد الله بن سنان (1) (كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال: إني أصبحت بالغسل فأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه لا تصم هذا اليوم وصم غدا) وما رواه هو أيضا عنه عليه السلام في الصحيح (2) أنه سأله (عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال: لا تصوم ذلك اليوم ويصوم غيره) وفي المدارك أن إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية، ولا في القضاء بين الموسع والمضيق، وفيه منع إطلاق في النص يقتضي الأخير، خصوصا بعد قوله عليه السلام: (وصم غدا) بل قد يمنع شمول إطلاق الفتوى لذلك، نعم هما مطلقان بالنسبة إلى الأول، ومن هنا استدل في المسالك على أصل الحكم مضافا إلى إطلاق الخبر بأن القضاء موسع، ومقتضاه أن المقتضي لعدم الانعقاد كونه موسعا، ثم قال: نعم لو تضيق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني، كما ينعقد مع ذلك كل صوم معين، وفي المدارك أنه يحتمل مساواته لصوم رمضان، فيصح إذا أصبح في النومة الأولى خاصة، وفيه أنه لا دليل على المساواة المزبورة على وجه يخرج عن القياس المحرم، فلا يبعد الحكم