أكل مال بالباطل، أو عدم وجوبه عليه وإن كان لو أخرجه صح لأهله تناوله، أو أن المراد الإباحة لغير من في يده من الشيعة، وإلا فهو يجب عليه إخراجه وإن كان الظاهر إرادته الوسط، بل قد يقطع بعدم إرادته الأخير، لكن على كل حال ضعف هذا القول في غاية الوضوح.
(و) من هنا (قبل) على ما حكاه غير واحد من أجلاء الأصحاب بأنه (يجب) عزله و (حفظه ثم يوصى به) إلى ثقة (عند ظهور إمارة الموت) وهكذا حتى يصل إلى صاحب الأمر عليه السلام روحي لروحه الفداء، إلا أني لم أعرف قائله بالخصوص وإن نسبه بعضهم إلى المفيد في المقنعة، لكن ظني أنه وهم كما لا يخفى على من تدبر عبارتها تماما، فإنه وإن كان قد حكى القول بالسقوط وبالدفن وباستحباب صلة الذرية وفقراء الشيعة والقول بالوصية به، وقال: (إن هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن الخمس حق وجب لصاحبه عليه السلام لم يرسم ما يصنع فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه) إلا أنه قال بعد ذلك بلا فاصل: (وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام (عليه السلام) وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد (صلى الله عليه وآله) وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابة الحق في ذلك، بل كان على صواب) وظاهره اختيار الأخير، ونحوه في ذلك الحلي في سرائره، بل هو أصرح فيما قلناه.
وكيف كان فلم نقف له على دليل سوى ما أشار إليه من كون الخمس حقا لإمام لم يأمرنا ما نصنع فيه، فيجب حفظنا له كما في سائر الأمانات الشرعية، وفيه مع ما في الايداع من التغرير بالمال وتعريضه للتلف سيما في مثل هذه الأوقات منع كونه تماما للإمام (عليه السلام) إن أراد الملكية والاستحقاق كما بيناه سابقا، ودلت عليه الآية وأخبار القسمة وغيرها، وإن ناقش فيه بعض