كفارة بفعل المفطر ناسيا، وفي صحيح الحلبي (1) أنه سئل (عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر قال: لا يفطر، إنما هو شئ رزقه الله تعالى فليتم صومه) ونحوه غيره مما لا فرق في إطلاقه كالفتوى بين أقسام الصوم الواجب والمندوب والمعين وغيره ولا بين أفراد المفطرات، نعم قد عرفت في الجملة وتعرف ما (فيما ظ) يأتي حكم نسيان الجنابة حتى يطلع الفجر، والله أعلم.
(وكذا) في عدم فساد الصوم (لو أكره على الافطار) بأن توعد على تركه بما يكون خطر له في نفسه أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به، وشهادة القرائن بأن يفعله به لو لم يفعل (أو وجر في حلقه) بلا خلاف أجده في الأخير، لعدم صدق الاختيار الظاهر اعتباره في الافطار من الأدلة عليه كما هو واضح، أما الأول فعن الأكثر أنه كذلك للأصل وحديث الرفع (2) ومشاركة الناسي في عدم الإثم بالتناول، ولا ينافيه ترتب القضاء على المريض بعد اختصاصه بالدليل، والمحكي عن مبسوط الشيخ الفساد لصدق الاختيار معه، وضعفه في المدارك بأنه ليس بمفطر اختيارا، وقال: (نعم يمكن الاستدلال على هذا القول بعموم ما دل على كون الاتيان بتلك الأمور المخصوصة مفسد للصيام، لكن في إثبات العموم على وجه يتناول المكره نظر) قلت: الأولى الاستدلال بما دل على حكم اليوم الذي يفطر للتقية، إذ هو في معنى الاكراه، كمرسل رفاعة (3) عن الصادق عليه السلام أنه قال: (دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذلك إلى الإمام إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام علي بالمائدة فأكلت