نحو ذلك الذي من الواضح عسر التعيش وحرجه بدونه، لا حقوقهم (عليهم السلام) من الأخماس التي تثبت في الأموال التي بيد الشيعة بسبب اكتساب أو وجدان كنز أو غوص أو غير ذلك، وإن كان قد يشعر به بعض الأخبار لكنه معارض بما هو أقوى منه مما ستعرفه في المسألة الرابعة من غير فرق في ذلك بين نصف الخمس الذي لقبيلهم والنصف الذي لهم، وإن ظهر من صاحب المدارك الميل إلى عموم إباحتهم (عليهم السلام) مالهم من الأنفال ومن نصف الخمس الذي في أيدي الشيعة أو انتقل إليهم من يد غيرهم ممن خالفهم، لاطلاق كثير من الأدلة إباحة حقوقهم الشامل لذلك كله، إلا أنك ستعرف فيما يأتي ضعفه، ووجوب تنزيله على ما ذكرنا من حقوقهم، لمكان قوة المعارض، فإن أكثرها لا يأباه عند التأمل حتى قول الصادق (عليه السلام) في خبر حكيم مؤذن بني عبس (1) في تفسير الغنيمة: (هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا) على أن يراد به الحل مما يقع في أيديهم ممن وجب عليه ذلك من غير الشيعة، أو يحمل هو نظيره على إرادة التحليل من خصوص ذلك الإمام عليه السلام في خصوص ذلك الزمان، أو غير ذلك كما ستعرف إن شاء الله، هكذا.
ويمكن أن يراد باستثناء المناكح والمساكن أنه لا بأس باتخاذهما من الربح في أثناء السنة وإن تعلق به الخمس، وأنه لا يجب إخراجه بعد السنة بخلاف غيرهما من المؤن، فإنه لا يستثني له إلا مقدار السنة، ويجب عليه الخمس فيها بعد السنة كما أشرنا إليه في بحث المؤونة، بل لعل هذا مراد من سمعت تفسيره إياها بذلك فلا يرد عليه أنهما كغيرهما من المؤن، ضرورة ظهور الفرق حينئذ بينهما وبين غيرهما، بل يمكن إرادة ما يشترى من الربح في أثناء السنة للتجارة وإن كان الخمس فيه من المتاجر على معنى أن له في أثناء السنة الشراء للتجارة ولو بعد أن