إلى الصبح، والثاني الذي حصل معه انتباهة، وهو موجب للقضاء خاصة، الثالث ما حصل معه انتباهتان، وهو موجب للقضاء والكفارة، لكن قد يناقش في عدم الكفارة في الثاني إن لم يكن إجماعا بناء على ما أومأنا إليه غير مرة من أصالة ترتبها على كل مبطل مقصور، واقتصار النصوص هنا على القضاء أعم من عدمها، كما أنه ينبغي أن يعلم أن الفاضل الإصبهاني حكى عن فخر الاسلام في شرح الإرشاد أنه قال: الانتباه من الاحتلام وفي حال الجماع لا يعد من الانتباهتين بل المعتبر انتباهة بعد نومة جنبا، ثم أيده هو بالنصوص من الأصحاب والأخبار فإن الحكم إنما علق على النوم ثلاثا يتخللها انتباهتان بعد الجنابة، قال: ولو أجنب في النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه فالظاهر أنه أيضا غير معدود، وإنما المعدود ما بعد العلم بالجنابة كما هو نص الشارع، قلت: قد أومأنا سابقا إلى بعض ذلك وقلنا إن الانتباه من الاحتلام كالجنابة مستيقظا، ولا ريب في عدم عد تلك اليقظة عندهم انتباهة، فكذلك هذه، لعدم صدق أنه نام جنبا ثم استيقظ، وهو المدار نصا وفتوى، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه بحال، والله أعلم.
(و) ستسمع تمام البحث عند تعرض المصنف لحكم الانتباهتين، كما أنك تعرف فيما يأتي تمام الكلام فيما ذكره هنا من أنه (لو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه) لكن ينبغي أن يعلم أن المراد بالاستمناء هنا طلب الامناء بغير الجماع مع حصوله لا مطلق طلبه وإن كان محرما أيضا، إلا أنه لا يترتب على حكم سوى الإثم، بخلاف الأول فإنه لا خلاف أجده في حصول الافطار به، بل في المعتبر (ويفطر بانزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا) ومحكي المنتهى (الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزل باستمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف) وفي المدارك (قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد للصوم) وفي شرح الإصبهاني اللمعة إفساده مما أطبق عليه الأصحاب ونصت به الأخبار،