ومال إليه بعض متأخري المتأخرين معللا له بالاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن وفرع عليه في الكشف عدم البطلان بالشك في دخول الغليظ والوصول إلى الجوف، وخروج آثار الغبار بنخامته وبصاقه لا يدل على غلظه، إذ قد يحصل من استمرار الخفيف، لكن لا يخفى عليك أن المتجه الافطار به وإن لم يكن غليظا، بناء على أن المدرك الاطلاق، بل ولو قلنا الخبر المزبور، إذ هو مطلق أيضا، ولقد أجاد في المدارك والذخيرة حيث قال: (إن الاعتبار يقتضي عدم الفرق) لكن في الرياض (أن التقييد لا يخلو من قوة لا للجمع لعدم شاهد عليه، بل لعدم دليل على الابطال على الاطلاق سوى الرواية، وهي لقطعها وعدم معلومية المسؤول عنه فيها لا تصلح للحجية وإن حصلت معها الشهرة، لأنها إنما تجبر الرواية المسندة لا المقطوعة، ولا إجماع على الاطلاق، لوقوع الخلاف فيما عدا الغليظ مع شهرة التقييد به كما عرفته) وفيه أن القطع غير قادح بعد ما ذكرناه في محله، ومعقد بعض الاجماع مطلق أيضا، مضافا إلى ما يظهر من الفاضل وغيره من أن مدرك الافطار به الاطلاقات وأنه كابتلاع غير المعتاد لا خصوص الخبر، وفي المسالك لم يقيد المصنف الغبار بكونه غليظا كما فعله جماعة وورد في بعض الأخبار، والظاهر أن عدم القيد أجود، لأن الغبار المتعدي إلى الحلق نوع من المتناولات وإن كان غير معتاد، فيحرم ويفسد الصوم ويجب به الكفارة سواء في ذلك الغليظ والرقيق، بل الحكم فيه أغلظ من المأكول إذا كان غبار ما يحرم تناوله، وهو جيد جدا، نعم ينبغي أن يستثنى ما يعسر التحرز منه، كما أنه ينبغي أن يعلم أنه مطلقا غير مفطر مع النسيان والقهر إلا إذا خرج إلى فضاء الفم بهيئة الطين فابتلعه، فإنه يفسد حينئذ ويأثم.
وعلى كل حال فعن أكثر المتأخرين إلحاق الدخان الغليظ به الذي يحصل منه جزء يتعدى إلى الحلق، بل في المدارك نسبته إلى المتأخرين، وقد يشكل