الأكثر أو المشهور: (لا يفسده وهو الأشبه) للأصل وحصر الباقر عليه السلام (ما يضر الصائم) في غيره ومضغه عليه السلام العلك وهو صائم في صحيح ابن مسلم (1) إلا أنه حذره منه لأنه قد وجد في نفسه منه شيئا وفي خبر أبي بصير (2) سأل الصادق عليه السلام (عن الصائم يمضغ العلك قال: نعم إن شاء) لكن عن الشيخ أنه غير معمول عليه ولعل المراد ظهوره أو إشعاره في عدم الكراهة لا في الرخصة فيه نعم هو مكروه كما يستفاد من التحذير السابق والجمع بين ما عرفت وحسن الحلبي أو صحيحه (3) قال للصادق عليه السلام: (الصائم يمضغ العلك فقال: لا) فالقول بعدم الجواز لذلك ولامتناع انتقال الاعراض فوجود الطعم لا يكون إلا بتحلل أجزاء ذي الطعم وابتلاعها مفسد وفيه منع التحلل أولا ولعل الطعم المزبور بالمجاورة وعن المنتهى قد قيل من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا ومنع الافطار بمثل هذه الأجزاء التي لا تدرك بالحس وإنما يعلم وجودها بوجود بعض الأعراض الحالة فيها ثانيا نعم لو كان مفتتا فوصل منه شئ إلى الجوف بطل صومه كما لو وضع سكرة في فمه وابتلع الريق بعد ما ذابت فيه والله أعلم.
(السادس إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة) إجماعا بل في المدارك أنه موضع وفاق بين العلماء كما أنه معلوم من نصوص المذهب (4) واحتمال إلحاق ما في الفم بما في الجوف فيجوز ابتلاعه حينئذ لا ينبغي الالتفات إليه.
(السابع المتفرد برؤية هلال شهر رمضان) يجب عليه الصوم ف (إذا