مقيد عندنا بالسنة والاجماع بقسميه، وعنده وإن كان بغير دليل، كما أن خبر زكريا بن مالك المتقدم يجب حمله على إرادة ما ذكرنا أو غيره، وإلا فهو لا يتم أيضا عندنا وعنده كما هو واضح.
(وقيل) ولم نعرف قائله منا كما اعترف به في المسالك وغيرها، نعم هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة: (بل يقسم) الخمس (خمسة أقسام) بحذف سهم الله تعالى وإن افتتح به في الآية تيمنا وتبركا، وإلا فالأشياء كلها له، فالمراد حينئذ أن لرسول الله (صلى الله عليه وآله) خمسه، أو المراد أن من حق الخمس أن يكون متقربا به إلى الله تعالى لا غير، وأن قوله: (وللرسول ولذي القربى) من قبيل التخصيص بعد التعميم تفضيلا لهذه الوجوه على غيرها، كقوله تعالى (1): (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) إلى غير ذلك من اللغو الذي لا يستحق أن يسطر، نعم قد يظهر من المدارك الميل إلى هذا القول مستدلا عليه بأصح رواية وصلت إليه، وهي صحيحة ربعي (2) عن الصادق (عليه السلام) (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم جميعا، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله)) وهي مع أنها حكاية فعل محتمل لرفع يده صلى الله عليه وآله عن حقه توفيرا