من غير دليل، وأي مذهب لنا يقتضي وجوب القضاء، بل أصول المذهب تقتضي نفيه، وهي براءة الذمة، والخبر المجمع عليه، لكن مقتضاه اختيار عدم القضاء والكفارة فيه، فلا يكون مفسدا للصوم، بل عن ظاهر الشيخ نوع تردد في الفساد بالوطئ في دبر المرأة فضلا عن غيرها، قال: (يجب القضاء والكفارة بالجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل، سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة وعلى كل حال على الظاهر من المذهب، وقد روي أن الوطئ في الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه، وأن المفعول به لا ينقض صومه بحال والأحوط الأول) قلت: كأنه أشار بالرواية إلى ما رواه أحمد بن محمد في الصحيح (2) عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: لا ينقض صومها، وليس عليها غسل) وعلي ابن الحكم في الصحيح عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها، وليس عليها غسل) لكن المحكي عنه في تهذيبه أنه اعترف بعدم العمل بهما.
وإلى كثير مما ذكرنا أشار المصنف بقوله: (و) يجب الامساك أيضا عن الجماع (في دبر المرأة على الأظهر، ويفسد صوم المرأة، وفي فساد الصوم بوطئ الغلام والدابة تردد وإن حرم، وكذا الكلام في فساد صوم الموطوء والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل) كما أن منه يعرف عدم المحيص للفقيه عن القول بالفساد بالوطئ في دبر المرأة وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، بل قد عرفت دعوى الاجماع الذي يشهد له التتبع في المقام، فالاجماع لا بأس بدعواه، وكفى به دليلا،