أولى بذلك من الظان ببقاء الليل باخبار الجارية والاستصحاب ومن هنا مال إليه في الرياض وهو أحوط إن لم يكن أقوى نعم ظاهرهما أي الصحيح والموثق كالفتاوى اعتبار المباشرة في ذلك فلا يجدي غيره وإن كانوا عدولا متعددين واختصاص السؤال في صدره بالجارية لا ينافي العموم المستفاد من الجواب خلافا لثاني المحققين والشهيدين وغيرهما فأسقطوا القضاء بالعدلين لكونهما حجة شرعية بل عن غيرهما الاكتفاء بالعدل الواحد بناء على أن المقام من الاخبار لا الشهادة فيكون الواحد فيه حجة شرعية وهما معا كما ترى ضرورة أنه ليس المدار في سقوطه على كون التناول بحجة شرعية وإلا لكفى الاستصحاب بل على مباشرة المراعاة فبدونها يبقى مندرجا تحت إطلاق ما دل على القضاء بذلك من خبر علي بن أبي حمزة (1) وغيره وحجية العدلين أو العدل الواحد لا تنافي ثبوت القضاء وإلا وجب تخصيص ما دل عليها بما هنا.
والثالث ترك العمل بقول المخبر بطلوعه أي الفجر والبقاء على ما كان عليه من الافطار لظنه إرادة المخبر كذبه للسخرية ونحوها بلا خلاف أجده بل في ظاهر المدارك وعن غيرها الاجماع عليه بل هو أولى قطعا من الأولين في وجوب القضاء وسأل عيص بن القاسم (2) الصادق (عليه السلام) (عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم أنه يسخر فأكل فقال: يتم صومه ويقضي) أما الكفارة بالجميع مشترك في نفيها بالأصل ولا فرق بين تعدد المخبر واتحاده وعدالته وفسقه خلافا لجماعة فاستقربوا الكفارة بأخبار العدلين ولعلهم يريدون إذا لم يظن السخرية باخبارهما فإن جواز التناول حينئذ مع إخبارهما بل إخبار