ما عرفت، وفي النافع (لا يجوز التصرف فيما يختص به الإمام (عليه السلام) مع وجوده إلا بإذنه، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر به) وفي القواعد بعد ذكر الأنفال (وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر، وهي أن يشتري الانسان ما فيه حقهم (عليهم السلام) ويتجر فيه، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر) وفي التحرير (أباح الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام (عليه السلام) وغيبته، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه، قال ابن إدريس: المراد بالمتاجر) إلى آخر ما سمعته في كلامه، وفي المنتهى (مسألة وقد أباح الأئمة حالتي ظهور الإمام وغيبته، وعليه علماؤنا أجمع، لأنه مصلحة لا يتم التخلص من المآثم بدونها، فوجب في نظرهم (عليهم السلام) فعلها، والإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقهم (عليهم السلام) منه لا على أن الواطئ يطأ الحصة بالإباحة، إذ قد ثبت أن يجوز إخراج القيمة في الخمس، فكان الثابت قبل الإباحة في الذمة إخراج خمس العين من الجارية أو قيمته، وبعد الإباحة ملكها الواطئ ملكا تاما فاستباح وطأها بالملك التام) إلى آخره، ونحوه في التذكرة إلا أنه لم يحك الاجماع فيها، وزاد تفسير المتاجر بما سمعته من السرائر، وفي الدروس بعد ذكر الأنفال (وفي الغيبة يحل المناكح كالأمة المسبية، ولا يجب إخراج خمسها، وليس من باب التحليل بل تمليك الحصة أو للجميع من الإمام (عليه السلام) والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم (1) ما لم يؤد إلى الاسراف، كاكثار التزويج والتفريق، وتحل المساكن، إما من المختص بالإمام (عليه السلام) كالتي انجلى عنها الكفار، أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن
(١٤٨)