مما هي له) انتهى، نعم هي كالصريحة بالنسبة للآجام، ولعل منشأه تبعية نبات الأرض لها في الملك، لأنه نماؤها، بل هو في الحقيقة منها، إذ هي أصله، فالآجام التي في أرض المسلمين حينئذ لهم كالذي في عامر المفتوحة عنوة لو مات فاستوجم مثلا والتي في أرضه له وإليه أشار في المتن بقوله: ورؤوس الجبال وما يكون بها لكن قد عرفت أن إطلاق الأدلة يقتضي أعم من ذلك، فلا مانع حينئذ من كون الأرض ملكا لغير الإمام (عليه السلام) والآجام ملكا له، إلا أنه لا يخفى عليك أن مقتضى التبعية المزبورة كون جميع نبات أرض الإمام عليه السلام ملكا له وإن لم يكن من الآجام لا أنه من المباحات الأصلية، كما أن جميع نبات أرض غير الإمام الذي ليس بآجام ملك لأربابها، إذ قد عرفت تضمن النصوص عد الآجام من الأنفال دون غيرها، فتأمل جيدا فإن المسألة غير محررة في كلام الأصحاب مع احتياجها إليه، والسيرة المستمرة في جميع الأعصار والأمصار على معاملة النباتات من آجام وغيرها في أرض المسلمين كالمفتوحة عنوة أو الإمام عليه السلام خاصة كمواتها معاملة المباحات الأصلية كالماء الجاري فيهما ونحوه تملك بالحيازة من غير فرق المتحيز بين الشيعة وغيرهم، وقد يأتي إن شاء الله في أول المقصد الثاني ما له نوع تعلق في المقام، خصوصا ما تسمعه فيه من كلام الشهيد في الحواشي، فلاحظ وتأمل، والله أعلم.
(وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطايع) أراضي (وصفايا فهي) من الأنفال التي للنبي (صلى الله عليه وآله) ثم (للإمام عليه السلام) بعده بلا خلاف أجده فيه، للمعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره، منها صحيحة داود بن فرقد (1) عن الصادق (عليه السلام) ((قطايع الملوك كلها للإمام (عليه السلام)، وليس للناس فيها شئ) وموثقة سماعة بن مهران (2) (سألته