وللمعتبرة أيضا في صوم النذر، منها صحيح علي بن مهزيار (1) قال:
(كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فإن كنت أفطرت ذلك من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى) وللمعتبرة أيضا في صوم الاعتكاف كموثق سماعة (2) وخبر زرارة (3) وعبد الأعلى بن أعين (4) وإن اختلفت في كيفيتها، إذ الكلام الآن في أصل وجوبها، ويأتي إن شاء الله في مظانها البحث عنها، فخلاف ابن أبي عقيل في ذلك مع أنا لم نجد له شاهدا في الأخيرين مما لا يصغى إليه، سيما مع شهرة الأصحاب شهرة عظيمة، بل لا بأس بدعوى الاجماع معها.
(نعم ما عداه لا تجب فيه الكفارة مثل صوم الكفارات والنذر الغير المعين والمندوب وإن فسد الصوم) بلا خلاف أجده، بل عن المنتهى أنه قول العلماء كافة، بل لا يبعد جواز الافطار قبل الزوال وبعده كما عن العلامة وغيره التصريح به، لكن في المدارك وربما قيل بتحريم قطع كل واجب، لعموم النهي عن إبطال العمل:
وهو ضعيف لما ذكرناه في بطلان الاستناد إلى عموم الآية (5) لوجوه، والله أعلم (تفريع من أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا فسد صومه وعليه القضاء) بلا خلاف ولا إشكال (وفي وجوب الكفارة تردد) كما في كل جاهل للحكم، إذ ما نحن فيه من أفراده وقد قدمنا سابقا أن (الأشبه الوجوب)