أبي عمير الدنيا كلها للإمام على جهة الملك، وأنه أولى بها من الذين هي في أيديهم وقال أبو مالك كذلك أملاك الناس لهم إلا ما حكم الله به للإمام من الفئ والخمس والمغنم، فذلك له، وذلك أيضا قد بين الله للإمام أين يضعه وكيف يصنع به، فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه فحكم هشام لأبي مالك على ابن أبي عمير، فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاما بعد ذلك، مع احتمال عدم إرادته أي ابن أبي عمير ما عساه ينساق إلى الذهن من المحكي من كلامه مما ينافي ضرورية الحكم المذكور وبداهته وإن ساعده ظاهر الأخبار السابقة المقطوع بعدم إرادته منها، وإن كان شرح ذلك باظهار باطنها وبابطان ظاهرها محتاجا إلى إطناب لا يسعه المقام، وعلى كل حال فالخمس في الجملة مما لا ينبغي الشك في وجوبه بعد تطابق الكتاب والسنة والاجماع عليه بل به يخرج الشاك عن المسلمين ويدخل في الكافرين كالشك في غيره من ضروريات الدين نعم يقع البحث فيه من غير هذه الجهة (وفيه فصلان) (الأول فيما يجب فيه) وهو بحسب استقراء الأدلة الشرعية منحصر في سبعة على الأصح كما ستعرف فيما يأتي.
الأول من غير خلاف فيه كما في ظاهر الغنية أو صريحها (غنائم دار الحرب) بين المسلمين والكافرين كفرا تستحل به أموالهم وتسبى به نساؤهم وأطفالهم، كأن يكون بانكار ولو عنادا للملك الجبار أو النبي المختار (صلى الله عليه وآله) أو المعاد أو شك في ذلك في غير فسحة النظر، أو إثبات إله أو نبي آخر، لا غيره من أقسام الكفر مما لا يجري فيه ذلك كالمرتدين بغير النصب ملة أو فطرة وإن شاركوا الكفار في القتل ونجاسة السؤر وحرمة الذبائح والنكاح ونحوها، كما هو واضح، كوضوح وجوب الخمس في الأول في الجملة، بل الظاهر الاجماع عليه، بل في الرياض دعواه صريحا، كما في المدارك حكايته عن المسلمين عليه بل على تمام ما في المتن، وهو الحجة معتضدا بعدم الخلاف في الغنية بعد الأخبار