(و) من ذلك كله ظهر لك أن (الأشبه القضاء والكفارة) أيضا في ابتلاع الخارج من الغذاء من بين الأسنان في العمد بل لا أجد فيه خلافا صريحا، إذ إيجاب القضاء عليه ردا على أبي حنيفة من غير تعرض للكفارة لا يقتضي نفيها (و) أما (في السهو) ف (لا شئ عليه) قطعا إن لم يكن قصر في التخليل أما معه فجرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان ففي فوائد الشرائع الأقرب وجوب القضاء خاصة لتعريضه صومه للافطار بتهاونه في تخليل الأسنان وللنظر فيه مجال والله أعلم.
(الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق) من منافذ البدن المعلومة (عدا) ما عرفت البحث فيه من (الحقنة بالمايع) لصدق اسم الصوم معه شرعا لكون المعتبر فيه عدم الوصول إلى الجوف بما يسمى أكلا وشربا لا مطلق الواصل والموصول إليه كيف ما كان وأصالة الصحة فيما لو كان ذلك طاريا بعد الانعقاد وفحوى ما تعرفه من كراهة الكحل والسعوط والاحتقان بالجامد والتقطير بالإذن وإيصاله الماء من منافذ الشعر ببل الثوب أو الجسد ونحو ذلك ونحوها وحصر الباقر عليه السلام ما يضر الصائم في أربع (1): الطعام والشراب والجماع والارتماس بل في آخر (2) عن الصادق عليه السلام (الصيام من الطعام والشراب) كما أن في جملة من النصوص (3) تعليل عدم الفطر بالكحل والذباب بأنه ليس بطعام والغالب فيما يصل بغير الحلق من منافذ البدن لا يسمى طعاما ولا شرابا نعم لو فرض منفذ ولو بالعارض لهما في البدن أفطر به قطعا