الأدلة القطعية، وحصر الخمس في غير هذا القسم في خبر عبد الله بن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) (ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة) الواجب تقييده بما عرفت أيضا إن لم نقل بشمول لفظ الغنائم له كما دلت عليه الأخبار (2) المعتبرة المتقدمة سابقا باطل قطعا، بل في البيان دعوى انعقاد الاجماع على خلافه في الأزمنة السابقة لزمانهما، مع أن المحكي من عبارة الإسكافي منهما بل قيل والعماني لا ظهور فيها بذلك، بل ظاهرها التوقف في حصول العفو منهم (عليهم السلام) عنه وعدمه، لاختلاف الرواية في ذلك.
بل ربما مال إليه بعض متأخري المتأخرين، لخبر حكيم مؤذن بني عبس (3) عن الصادق (عليه السلام) قال: (قلت له: واعلموا أنما غنمتم - إلى آخرها - قال: هي والله الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا) وصحيح حرث بن المغيرة النضري (4) عنه (عليه السلام) أيضا (قلت له: إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمنا أن لك فيها حقا، قال:
فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب) وخبر يونس بن يعقوب (5) قال:
(كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال:
جعلت فداك يقع في أيدينا الأموال والأرباح والتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال (عليه السلام): ما أنصفنا كم إن كلفناكم ذلك اليوم) وأبي خديجة (6) عنه (عليه السلام) أيضا، قال: (قال له رجل