في غير خمس الغنائم على إشكال فيه أيضا في الأولين، بل عن المصنف الاجتزاء بالايصال إلى الأصناف مطلقا في الغنائم وغيرها، لاقتضاء امتثال إطلاق الأمر الاجتزاء، ولا ريب في ضعفه، خصوصا وكثير من الأخبار كالكتاب مشتمل على مجرد ثبوته في المال بأحد الأسباب السابقة مما هو حكم وضعي لا تكليفي كي يستدل باطلاقه، فما في المدارك من الاشكال في إطلاق وجوب صرف الخمس كله للإمام (عليه السلام) مع حضوره ليس بتلك المكانة، لكن قال: إن الأمر فيه هين، وفيه أنه وإن كان كذلك ظاهرا من حيث أنا في زمن الغيبة إلا أنه قد تترتب عليه قوة القول بمساواة حصة قبيله حصته في وجوب صرفها في هذا الزمان إلى يد الفقيه العادل الذي هو وكيل الإمام (عليه السلام) ومنصوبه العام والمتولي لكل ما يتولاه، كما عن المجلسي الميل إليه أو القول به لا حصته فقط.
(و) أما (مع) غيبته (عليه السلام) التي عبر عنها المصنف ب (عدمه) مخالفا للحس المأنوس غير المستبشع من التعبير، بل للصحيح منه الموافق للأدب ف (قيل) والقائل الديلمي وتبعه صاحب الذخيرة، ولا ثالث لهما فيما أجد، نعم حكاه في المقنعة والنهاية وغيرهما قولا من دون تعيين القائل، وفي الحدائق عن جملة من معاصريه، بل قال: إنه مشهور بينهم، وعن المحدث عبد الله بن صالح البحراني: (يكون) الخمس بأجمعه (مباحا) للشيعة وساقطا عنهم، فلا يجب إخراجه عليهم، للأخبار المتقدم سابقا في أول مسائل الأنفال أكثرها مع زيادة خبر يونس بن يعقوب (1) قال: (كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، ونعرف أن حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) وخبر ضريس