عرفت انقطاعه، كما عرفت أن المراد من صحيح هشام بن سالم تفاوت الفضل، فلا ريب أن الأقوى حينئذ ذلك.
قد ظهر من ذلك كله أن الأولى حمل ما في المتن على الواجب المعين بالأصل أو بالعارض، فإنه هو المتجه فيه وجوب الاستحضار أو التبييت باعتبار توقف الصحة حال الاختيار عليهما، إذ لا دليل عليها بدونهما وإن جدد قبل الزوال حتى في القضاء المنذور تعيينه مثلا وإن كان مقتضى استصحاب حكمه قبل النذر ذلك إلا أنه لما كان الحكم مخالفا للقواعد وجب الاقتصار فيه على المتيقن من النصوص من الواجب غير المعين، بل لا ريب في ظهورها لاشتمالها على لفظ البدو وغيره فيه، وربما كان ذلك من حيث توسعته (و) حينئذ يتجه قول المصنف:
ف (لو نسيها) أي النية (ليلا) وفي الدروس أو كان جاهلا بوجوب ذلك اليوم (جددها نهارا) في ما (بينه) أي الليل و (بين الزوال) من المدة على معنى أنه يجددها حالة الذكر على الفور في هذه المدة لئلا يخلو جزء من النهار من النية اختيارا لا أن له التراخي بها إليه، فإن فعل حينئذ بطل وإن جددها قبل الزوال كما صرح به في المسالك إذ لا خلاف يعتد به في أن ذلك حكم الناسي في المعين بل قيل: إن ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ولعله كذلك عدا ما عساه يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل في المختلف من عدم الفرق بين العامد والناسي في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل وهو وإن كان مقتضى القواعد إلا أنه يجب الخروج عنها بما سمعت من ظهور الاتفاق المعتضد بفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال وبنبوي الرفع وبالمروي (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) (إن ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي إليه فشهد برؤية الهلال فأمر النبي (صلى الله عليه وآله) مناديا