المسلم على غير الحق الواجب عليه وفيه بحث والله أعلم.
والتقييد في المتن بشهر رمضان خال عنه النص فيمكن طرد الحكم في كل ماله كفارة من الصوم الواجب عليهما أو في خصوص قضاء الصوم عند تعينه اللهم إلا أن يدعى انسياق شهر رمضان والحكم مخالف للقواعد ومنه يعلم ما في قول المصنف:
و (كذا) تجب الكفارتان (لو كان الاكراه لأجنبية) حاكيا له عن بعضهم بقرينة قوله: (وقيل لا يتحمل هنا وهو الأشبه) لما عرفت وغلظ الذنب لا يفيد أولوية إذ لا يقبل التكفير لعظمه كما في تكرار الصيد عمدا إلا أن الانصاف قوة القول بها في جملة مما سمعت فالاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا فيما لو أكرهها على أنها زوجته ثم بان أنها أجنبية إذ لا عظم فيه للذنب حينئذ كما أنه لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا ما يمكن تصوره من الفروع وإن كثرت والله أعلم.
المسألة (الرابعة عشر كل من يجب عليه شهران متتابعان) في نذر أو كفارة مرتبة أو مخيرة كذا قيل ويمكن دعوى انسياق المعنيين من المتن وما شابهه بل المتجه في المخير الانتقال إلى الفرد الآخر من التخيير كما أن المتجه عدم عنوان الحكم المستفاد من الخبرين الآتيين به بمثل هذه العبارة الظاهرة في المباينة لها باعتبار اشتراط تعذر الخصال الثلاث في الانتقال إلى الثمانية عشر ولعله لذا عبر في الدروس بما يفيد ذلك فقال: ولو عجز عن الخصال الثلاث صام ثمانية عشر يوما متتابعا على الأشبه وقد يظهر من الأول من الخبرين أن الذي ينبغي مراعاته من الثلاث عند التعذر الاطعام لأنه أخفها ومع فرض التخيير إنما يطالب المكلف به لأنه أدنى ما يمتثل به فلو عجز صام ولعل صحيحي الصدقة (1) بما يطيق يوميان إلى ذلك وإلى قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور