لثلثين بالثائين المثلثتين، ويكون متعلقا بجميع ما ذكره سابقا أي لا عبرة بشئ من ذلك لكون الهلال لليلة الثلاثين، ويكون المراد بالخفاء ما في خبر داود المزبور، كما قال في الدروس: (ولا عبرة بعدم طلوعه من المشرق في دخول الشهر في الليلة المستقبلة إلا في رواية داود) ولعل ذلك أولى، لأن الخفاء ليلتين مما لم يذكره أحد ممن وصل إلينا كلامه، والله أعلم.
(و) قد بان لك من ذلك كله أنه لا يحكم بشئ من ذلك عدا الرؤية نعم (يستحب صوم) يوم (الثلاثين من شعبان بنية الندب) بلا خلاف معتد به نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، بل (و) على أنه (إن انكشف من الشهر أجزأ) مضافا إلى النصوص (1) (و) أما (لو صامه بنية رمضان لأمارة قيل: يجزيه وقيل: لا) يجزيه (وهو الأشبه) كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا هذا كله فيما لو صامه (فإن أفطره فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه) قطعا، لانكشاف خروجه قبل ذلك، ضرورة عدم نقصان الشهر عن تسعة وعشرين (وكذا لو قامت بينة برؤيته ليلة الثلاثين من شعبان) بلا خلاف نصا وفتوى ولا إشكال، أما إذا كان هلاله ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ببينة ففي وجوب القضاء وعدمه وجهان، أقواهما الأول إجراء للبينة مجرى اليقين.
(و) حيث بان عدم العبرة بشئ من الأمور السابقة كان المتجه في (كل شهر تشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين) ويحكم به من غير فرق بين شهر رمضان وغيره، لأصالة بقاء الشهر ببقاء القمر في المحاق السالمة عن معارضته عادة ونحوها فيما لو كان الاشتباه في شهر أو شهرين على وجه لا تقضي العادة بنقصانهما، وفي