في يده، ومال إليه في الحدائق محتجا بأنا لم نقف على دليل يوجب صرف الأموال ونحوها إليه لا عموما ولا خصوصا، بل أقصاه نيابته بالنسبة للترافع والأخذ بحكمه وفتاواه، وقياسه على النواب الذين ينوبونهم (عليهم السلام) حال وجودهم لذلك أو لما هو أعم منه لا دليل عليه، وهو وإن كان كما ذكر خصوصا بالنسبة إلى ما يخص الإمام (عليه السلام) من الأموال إذ دعوى ولايته عن الغائبين حتى الإمام وحتى في ذلك كما ترى، وإلا كان من الواجب دفع تمام الخمس والزكاة إليه على حسب ما كان حال ظهور الإمام (عليه السلام) كما اعترف به المجلسي في المحكي عنه في زاد المعاد، حيث قال:
(وأكثر العلماء قد صرحوا بأن صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الإمام (عليه السلام) لم تبرأ ذمته بل يجب عليه دفعها إلى الحاكم، وظني أن هذا الحكم جار في جميع الخمس) انتهى. اللهم إلا أن يفرقوا بينهما بظهور الأدلة في ولاية الإمام (عليه السلام) على الخمس والزكاة ونحوهما حال ظهوره، فيقتصر عليها في الخروج عن ظاهر الخطابات المقتضى الاجزاء بتولي المكلفين بهما صرفهما لا ما يشمل زمان الغيبة، فتسقط حينئذ ولايته فيه لا أنها باقية حتى يتولاها الحاكم عنه، وفيه بحث، على أن ذلك لو سلم لا يجدي فيما نحن فيه من دعوى عموم ولاية الحاكم حتى لمثل المقام الموقوفة على دليل، وليس، لكن ظاهر الأصحاب عملا وفتوى في سائر الأبواب عمومها، بل لعله من المسلمات أو الضروريات عندهم.
بل صرح غير واحد منهم هنا بعدم براءة الذمة لو صرفه غيره وبضمانه، بل في الكفاية عن الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف على الضمان، لكن في كشف الأستاذ (إن للمجتهد الإجازة. إن كان الأحوط الإعادة) كما أن فيه أيضا (لو دفع إلى من ظنه مجتهدا فظهر خلافه فإن بقيت العين استرجعت