ما ذكرنا وتمام الكلام في المسألة في باب الكفارات إن شاء الله.
المسألة (الخامسة عشر لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز) وإن كان حيا لاقتضاء تنزيل نحوه من النصوص منزلة الدين ذلك مضافا إلى ابتناء حق الله على التخفيف (لكن) مقتضى ذلك عدم الفرق بين الصوم وغيره كما هو المحكي عن مبسوط الشيخ واختاره في المختلف لا أنه (يراعى في) خصوص (الصوم الوفاة) كما اختاره المصنف وإن كان قد يوجه بأن الصوم كالصلاة لا يؤدى عن الحي أصالة وإن أذن وفيه بحث إن لم ينعقد إجماع على خلافه والأقوى عدم التبرع عن الحي مطلقا وفاقا لجماعة بل لعله المشهور للأصل أما الميت فالمعروف بين الأصحاب صحة التبرع عنه مطلقا لكن ظاهر الدروس ترتب الاجزاء وعدمه في الحي على القولين في الميت قال: وأولى بالمنع لعدم إذنه ولتحقيق الحال في ذلك محل آخر والله أعلم.
(المقصد الثالث فيما يكره للصائم وهو) عند المصنف (تسعة أشياء):
الأول (مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة) مع ظن عدم الامناء لمن تتحرك شهوته بذلك إجماعا عن المنتهى وفي الخلاف (يكره القبلة للشاب إذا كان صائما ولا يكره للشيخ دليلنا إجماع الفرقة) وفي التذكرة أجمع العلماء على كراهة التقبيل لذي الشهوة وسأل الحلبي (1) الصادق عليه السلام (عن مس الصائم شيئا من المرأة أيفسده أم ينقضه؟ فقال له: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني) وسماعة (2) أيضا (عن الالتصاق بالأهل فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس) ومنصور بن حازم (3) (عن تقبيل الجارية والمرأة فقال، أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا فإنه لا يؤمن