وفي المدارك أنه قطع الأصحاب باستحباب تمرينها قبل البلوغ، والتشديد عليها للسبع، لكن قال: (ولا ريب في استحباب التمرين إلا أن تعيين مبدئه يتوقف على الدليل) قلت: قد يعرف الحال فيها مما سمعته في الصبي.
وعلى كل حال فقد قيل إنه يتخير في الصوم الواجب وغيره من كل عبادة واجبة يمرن عليها بين نية الوجوب والندب، فالوجوب لأن الغرض التمرين على الفعل الواجب، والندب لعدم وجوبه عليه، وفي الروضة أنه قد ذكر ذلك المصنف وغيره، قلت: لكن في البيان رجح الوجوب، قال: (ينوي الصبي الوجوب، ولو نوى الندب جاز) وفي الذكرى (وهل ينوي الوجوب أو الندب؟
الأجود الأول ليقع التمرين موقعه) وقال: (ويكون المراد بالوجوب في حقه ما لا بد منه يعني ولو تمرينا، أو المراد به الواجب على المكلف، ويمكن الثاني لعدم وجه الوجوب في حقه) وفي الروضة (أن الندب أولى) وعن العلامة أنه اقتصر عليه واختاره بعض المتأخرين، لأنه لا معنى لأفعل شيئا لوجوبه على غيره، ولا معنى للوجوب التمريني إلا الأولوية المتحققة في الندب أو الوجوب العقلي، لقبح مخالفة الأمر من والد ونحوه عقلا، ولا عبرة به إذا خالف الشرع ولا يجدي كون الغرض التمرين على فعل الواجب، فإن التمرين عليه لا يستلزم التمرين على إيقاعه لوجهه، على أن الغرض من التمرين تسهيل التكليف عليه لتعوده به، ولا صعوبة في النية ليمرن عليها، بل الأولى أن لا ينوي إلا القربة، فإن الندب أيضا لا معنى له في حقه، فإن الأحكام الشرعية كلها متساوية في انتفائها من غير المكلف، فكما لا وجوب عليه شرعا لا ندب بالنسبة إليه، إلا أن يمنع عدم خطاب المميز بالمندوبات، فإنها باعتبار ما ليست مكلفا بها، ومعنى رفع القلم إنما هو رفع قلم الايجاب ورفع المؤاخذة، فإن من البين كونه يثاب بفعل الطاعات بل ذلك متعين بناء على شرعية عبادات الطفل على جهة الندبية، ولا ينافيه كون