هذا الخبر تقية منه، فإن مدارها على الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم، ومعلوم إن رأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر (عليه السلام)، فينقدح حينئذ ما في التمسك به لاثبات هذا الحكم، وليس بمظنة بلوغ الاجماع ليغني عن طلب الدليل، فإن جمعا منهم لم يذكروه، كما عن آخر التوقف فيه، وهو منهما بعد ما سمعت مما تقدم عجيب، كالعجب في التوقف في متعلق الخمس هنا بعد ظهور النص والفتوى في كون الأرض كغيره مما ثبت فيه الخمس.
نعم يتخير من إليه أمر الخمس بين أخذ رقبة الأرض وبين ارتفاعها من إجازة وحصة مزارعة ونحوهما كما صرح به غير واحد، لكن في الحدائق أن الأقرب التخيير إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس أو بناء، وإلا تعين الأخذ من الارتفاع، وطريقه أن تقوم الأرض مع ما فيها بالأجرة، وتوزع الأجرة على ما للمالك وعلى خمس الأرض، فيأخذ الإمام (عليه السلام) أو المستحق ما يخص الخمس من الأجرة، قلت: قد يقال إن له أخذ خمس الرقبة هنا أيضا وإن كان ليس له قلع الغرس والبناء اللذين في حصة الخمس، بل عليه إبقاؤه بالأجرة، كما أن له أخذ القيمة لو بذلت له، فتقوم الأرض حينئذ مشغولة بالغرس أو البناء بالأجرة، ثم يأخذ الخمس تلك القيمة، ولذا أطلق في البيان فقال: (ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع) وفي المسالك (ويتخير الإمام (عليه السلام) أو الحاكم بين أخذ خمس العين أو خمس الارتفاع) وفي الروضة بعد أن اختار عموم الحكم لأرض المزرع والمسكن قال: (وطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك ثم قال: ويتخير الحاكم بين أخذ خمس العين والارتفاع) كما أن الأستاذ في كشفه بعد أن اختار ذلك قال: (وطريق الأخذ في هذا القسم أن يقوم مشغولا بما فيه بأجرة للمالك) وقال الشهيد الأول في المنسوب إليه من حواشي القواعد: (ويتخير الإمام (عليه السلام) بين خمس أصلها وحاصلها) وفي حاشية