الفتاوى ومعاقد الاجماعات، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه، بل وعلى وجوبه فورا زيادة على ذلك أيضا، لأنه حق للغير المطالب به حالا إن لم يكن قولا، مع أنه يكفي في عدم جواز إبقائه عدم الإذن من مستحقه، إذ هو من قبيل الأمانة الشرعية عنده.
بل وكذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضا على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن السرائر من اعتباره، مع أن عبارتها ليست بتلك الصراحة، بل ولا ذلك الظهور كما اعترف به بعضهم، بل قد وقع لمثل العلامة في المنتهى ممن علم أن مذهبه عدم اعتبار ذلك بعض العبارات الظاهرة في بادئ النظر في عدم الوجوب إلا بعد الحول المراد منها بعد التروي التضيق كعبارة السرائر، خصوصا بعد دعواه الاجماع فيها ظاهرا على ذلك، ضرورة كون مظنته التضييق لا أصل الوجوب، على أنه محجوج باطلاق الأدلة حتى معاقد الاجماعات، بل فيما حضرني من نسخة المفاتيح الاجماع عليه أيضا واستثناء المؤونة لا دلالة فيه على تأخر الوجوب بعد إرادة إخراج قدرها تخمينا منها، لصدق اسم المؤونة به لا المصارف الفعلية كي يستلزم تأخر الوجوب عنها، لعدم تعقل تعقب وجوبه عليها قبل حصولها، ولعل ذا هو الذي ألجأ الحلي إلى الخلاف، إن كان، إلا أنه كما ترى.
فالأقوى حينئذ اتحاد جميع محال الخمس في عدم اعتبار الحول (ولكن يؤخر) جوازا خصوص (ما يجب في أرباح التجارات) كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا، بل الظاهر الاجماع عليه، بل قد يشعر به صحيح ابن مهزيار (1) الطويل المتقدم سابقا (احتياطا للمكتسب) وإرفاقا به، لامكان تجدد مؤن له لم يكن قد دخلت في تخمينه، بل في البيان (وللمستحق، لاحتمال