(و) من ذلك كله ظهر لك أنه لا ينبغي التوقف في أنه (يحرم) الاحتقان (بالمايع) وإن حكي عنم ابن الجنيد إطلاق استحباب الامتناع من الحقنة لأنه يصل إلى الجوف بل عن المرتضى (أن قوما قالوا بأن الحقنة تنقص الصوم ولا تبطله وهو الأشبه) لكن لا يخفى عليك أن الصحيح (1) المزبور وما سمعته من الناصريات ومحتمل إجماع الغنية حجة عليهم بل وعلى معتبر المصنف لا لما في المختلف من أن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية - فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول منافاة وثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم ثبوت الآخر وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان الذي أورد عليه في المدارك وغيرها بأن نقيض المعلول إنما هو جواز الاحتقان لا نفسه واللازم من ذلك انتفاء الصوم عند جواز الاحتقان لا عند حصوله وإن كان محرما كما هو واضح وإن أمكن مناقشة فيه بل مقتضاه البطلان ولو جاز الاحتقان لمرض ونحوه - بل لظاهر انسياق البطلان عرفا من نحو هذه النواهي في العبادة لا الحرمة خاصة كما هو محرر في محله.
(و) حينئذ ف (يجب به القضاء على الأظهر) خلافا لمن عرفت بل الأقوى إن لم ينعقد إجماع كما حكاه في المختلف عن السيد وجوب الكفارة به لاندراجه فيمن أفطر متعمدا اللهم إلا أن يدعى انسياق غيره منها وفيه بحث فمن الغريب بعد ذلك كله ما في الرياض من أنه لولا اشتهار القول بالتحريم بالمايع - بل عدم الخلاف فيه إلا من المرتضى حتى أنه نستفاد من الناصرية والغنية الاجماع على الافطار به والقضاء - لكان القول بالجواز غير بعيد لما مر من الأدلة في السعوط مع قوة احتمال الجمع بين أخبار المسألة بالحمل على الكراهة سيما الرضوي المتضمن للنهي عن السعوط بكلمة (لا يجوز) الداخلة على كلتيهما