انتقل منهم للمسلمين، فلا يستدل به عليه حينئذ، نعم لو ثبت عموم إذن الإمام (عليه السلام) في تمليك المحيي للموات وإن كان كافرا أمكن حينئذ القول بانتقاله للمسلمين كباقي العامر، على أنه قد يناقش أيضا في جريان سائر أحكامه، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) ذكر المصنف من الأنفال (سيف البحار) بالكسر أي ساحلها كما عن الجوهري، لكن يحتمل عطفه في كلامه على المفاوز، فيكون مثالا للأرض الموات التي لم يجر عليها ملك، وعلى أول الخمسة، فيكون قسما آخر غيرها إلا أنه قد يخدش الأول بأنه لا يشمل حينئذ شطوط الأنهار العظيمة من دجلة والفرات وغيرهما قديمها ومتجددها، لعدم كونها من الموات، بل لا يحتاج أغلب أنواع الانتفاع بها إلى كلفة عظيمة من حيث قربها إلى الماء، كما أنه يخدش الثاني احتياجه إلى دليل حينئذ غير دليل الأولين يدل على كونها من الأنفال، وليس، وقد يدفع الأول بأنها قبل بروزها وجفاف الماء عنها من الموات، ضرورة تعطيلها عن الانتفاع بغلبة الماء عليها، فهي ملك الإمام (عليه السلام) حينئذ وإن برزت بعد ذلك وكان يمكن الانتفاع بها، نعم ما كان بارزا منها سابقا على آية الأنفال ليس للإمام (عليه السلام) حينئذ بناء على ذلك، إلا أن يقال بمنع اختصاص الأنفال بالموات والمنتقل من يد الكفار بغير قتال، بل هو أعم منه ومن كل أرض لا رب لها وإن لم تكن مواتا، لقول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1) المروي عن المقنعة (لنا الأنفال، قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام، وكل أرض لا رب لها وكل أرض باد أهلها فهو لنا) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار (2) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم بعد أن سأله عن الأنفال، فقال: (هي القرى التي قد خربت وانجلى