فما زاد مع الحاجة، وأما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم، لرواية يونس بن يعقوب (1) وعند ابن إدريس أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا يجب عليه إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح) إلى آخره، وفي البيان (ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر أي جلب الأمة المسبية وإن كانت للإمام (عليه السلام)، وسقوط الخمس في المهر وفي المسكن وفيما يشتري ممن لا يخمس إلا إذا نمى فيجب في النماء، وقول ابن الجنيد: بأن الإباحة إنما هي من صاحب الحق في زمانه فلا يباح في زماننا ضعيف، لأن الروايات ظاهرها العموم، وعليه إطباق الإمامية) إلى غير ذلك من العبارات، كعبارة المختلف والإرشاد والمسالك المشترك كثير منها في الاجمال بالنسبة إلى إرادة الإباحة في الأنفال أو في الأعم منها والخمس، وإلى المراد بالمناكح والمتاجر والمساكن، وإلى إرادة الإباحة لكل أحد أو لمن في يده وإلى غير ذلك وإن أطنب العلامة في المختلف بنقل العبارات والأدلة معللا ذلك بأنها من أمهات المسائل.
لكن في حاشية الشهيد على القواعد (للمناكح تفسيران: الأول إسقاط الخمس من السراري المغنومة حال الغيبة، الثاني إسقاط مهور الزوجات، لأن ذلك من جملة المؤن، وللمساكن تفسيرات: الأول مسكن يغنم من الكفار فيجوز تملكه ولا يجب إخراج الخمس منه، الثاني مسكن الأرض المختصة بالإمام عليه السلام كرؤوس الجبال، الثالث المراد بالمسكن مطلق المنزل وإن كان من غير ذين، كما لو حصل بكسب من ربح تجارة أو زراعة أو صناعة، فإنه يخرج منه الخمس بعد المؤونة التي من جملتها دار السكنى، وللمتاجر تفسيرات: الأول ما يشتري من الغنائم الحربية حال الغيبة، فإنها بأسرها أو بعضها للإمام (عليه السلام) وهي مباح لنا لا بمعنى إسقاط الخمس من مكسبها بل عن أصلها، الثاني ما يكتسب من