بصحته مطلقا تمسكا بالاطلاق المقتصر على تقييده بالاصباح عمدا، بخلاف الفرض الذي هو بحكم الجنابة في النهار نسيانا ونحوه، بل أن لم ينعقد إجماع على البطلان في الموسع أمكن ذلك فيه أيضا، ويحمل الصحيح المزبور على الاصباح عمدا، بل قد يدعى ظهوره في ذلك، ومن هنا حكي عن الذخيرة الاعتراف بعدم وضوح الدلالة على البطلان وعدم الانعقاد، ولو سلم فينبغي قصر الحكم عليه خاصة، لكن في المسالك أن في حكم القضاء النذر المطلق والكفارة قبل التلبس لها، بل في ظاهر حاشية الكركي على الكتاب نسبة إلحاق ذلك والندب إلى الشيخ والأصحاب، وأن عليه الفتوى، ولعل الوجه فيه أن مبنى البطلان في القضاء التوسعة المشتركة بين الجميع، لكن قد يمنع ذلك، ومن هنا قال في المدارك أنه يمكن المناقشة في إلحاق النذر المطلق وصوم الكفارة بالقضاء، لعدم وضوح مستنده، قلت: ويؤيده إطلاق الأصحاب في أول الكتاب أن المفطر تعمد البقاء على الجنابة الظاهر في عدم الفطر بغيره، وفي عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره وفي المسالك أيضا أنه لو كان ذلك في أثناء الكفارة حيث يشترط التتابع أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان، أجودهما عدم صحة الصوم، ولا يقطع التتابع لعدم التقصير، وناقشه في المدارك بأن عدم التقصير إنما يقتضي انتفاء الإثم لا تحقق الامتثال مع عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، قلت: يمكن أن يكون مستنده ما تسمعه في محله إن شاء الله من عدم قطع التتابع بما يقع قهرا كالمرض والحيض ونحوهما، نعم تتجه المناقشة في حكمه بفساد الصوم بما عرفت، بل هنا أولى بالصحة، لأنه كالمعين.
(و) من ذلك كله يعرف الوجه فيما يشعر به قول المصنف (قيل: ولا) يصح الصوم أيضا (ندبا) في الفرض من تمريض هذا القول، وإن نسبه الكركي إلى الشيخ والأصحاب كما سمعت، إذ مبني البطلان فيه الالحاق بالقضاء