الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم لغيره جدد التعيين، وهنا يجب التعيين في رمضان) وعن المعتبر أيضا التصريح بوجوب التجديد، إلا أنه قال في المدارك: (إنما يتم إذا اعتبرنا ذلك في صوم رمضان، نعم لا بأس باعتبار التعيين هنا وإن لم يفتقر إليه صوم رمضان، لتعلق النية بغيره، فلا ينصرف إليه بغير نية) وفيه أنه قد يقال: إن الصرف هنا شرعي لا مدخلية للنية فيه، ومنه يعلم عدم وجوب التجديد للاطلاق المزبور.
(و) قد تبين من ذلك كله حكم صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان أو من شعبان ندبا أو قضاء ونحوه، أما (لو صامه على أنه إن كان من) شهر (رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا) ف (قيل) والقائل الشيخ في الخلاف والمبسوط والعماني وابن حمزة والفاضل في المختلف والشهيد في جملة من كتبه:
(يجزي) عن رمضان إذا صادفه (وقيل) والقائل الشيخ في باقي كتبه وابن إدريس والمصنف وأكثر المتأخرين: (لا يجزي) عنه (وعليه الإعادة، وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده، لأن صوم هذا اليوم إنما يقع على وجه الندب على ما يقتضيه الحصر الوارد في النص، ففعله على خلاف ذلك لا يتحقق به الامتثال، ودعوى أنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه، وأنه نوى العبادة على وجهها فوجب أن يخرج عن العهدة، وأن نية القربة كافية وقد نواها، يدفعها منع الأولين بعد أن عرفت كون الوجه المعتبر الندب خاصة بمقتضى الحصر الوارد في الرواية، ولا ينافيه كون ذلك اليوم من رمضان، فإن الوجوب إنما يتحقق إذا ثبت دخوله لا بدونه، والوجوب في نفس الأمر لا معنى له، وأما الثالث فيدفعه أنه لا يلزم من الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنية القربة الصحة مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به بل على الوجه المنهي عنه، وأيضا فإن نية التعيين تسقط فيما علم أنه من شهر رمضان لا فيما لم يعلم، هذا حاصل ما في المدارك