والمناقشة في دلالة الآية باختصاصها بالغنائم المختصة بحال الحضور دون الغيبة، وبأنها من خطاب المشافهة المحتاج تعديه إلى غيره إلى الاجماع، وهو إنما يتم مع التوافق في الشرائط الممنوع في محل البحث في غاية الضعف، كما أشرنا إليه فيما تقدم من البحث في خمس أرباح المكاسب، كالمناقشة في دلالتها ودلالة ما ماثلها من الأخبار على استحقاق الأصناف وملكيتهم نصف الخمس لينافي التحليل من الإمام عليه السلام له، وإن أطنب في بيانها في الذخيرة كما أنه أطنب في الحدائق والرياض في رده، لكن ليس للجميع ثمرة يعتد بها، لتناهي أصل المناقشة في الوهن بحيث لا تحتاج إلى شد حبزوم أو تشمير ساعد.
وبالجملة لا ريب في مرجوحية أخبار التحليل بالنسبة إلى ما دل على عدمه من وجوه كثيرة، فلا وجه للجمع بينهما بتقييد الثانية بأخبار التحليل الذي لا يقبله كثير منها، إذ هو فرع التكافؤ المفقود هنا، أو بحمل الأولى على زمن الغيبة والثانية على الحضور الذي يأباه كل منهما، ضرورة ظهور أخبار التحليل أو صراحتها في الحضور أو في الأعم منه ومن الغيبة، كظهور مقابلة فيه أيضا، بل لعل بعضها في الغيبة أظهر منه في الحضور، خصوصا ما تضمن حكمة مشروعية الخمس وتعويضهم عنه بدل الزكاة، وإرادة كف وجوه ذرية رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن السؤال والذل والمسكنة، وأنه لو يعلم الله عدم كفايته لهم لشرع لهم غيره، أو بغير ذلك من أوجه الجمع التي يقطع بفسادها بأدنى نظر وتأمل، ولقد أجاد في السرائر في رد هذا القول بعد أن حكاه عن قوم بأنه لا يجوز العمل عليه ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه، لأنه ضد الدليل ونقيض الاحتياط وأصول المذهب وتصرف في مال الغير بغير إذن قاطع، فلا يجوز العمل به على حال، إلى آخره، ونحوه غيره من أساطين الأصحاب، على أنه لم يظهر لنا مراد قائله هل هو سقوط الخمس بحيث لو أخرجه من كان في يده على أنه خمس وتناوله أحد منه كان