يذكره علماء الرجال فيهما، بل السيرة من العلماء وغيرهم على عدم استفصال الشاهد إذا شهد بالفسق أو العدالة، وما ذاك إلا لما ذكرناه، فتأمل جيدا.
ثم إن الظاهر ثبوت بالشهادة على الشهادة، لاطلاق أو عموم ما دل على قبولها، ولأن الشهادة حق لازم الأداء، فيجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق خلافا للفاضل في المحكي عن تذكرته فلم يثبته بها بل أسنده فيها إلى علمائنا مستدلا عليه بأصالة البراءة، واختصاص مورد القبول بالأموال وحقوق الآدميين وفيه بعد انقطاع الأصل بما عرفت أن اختصاص مورد القبول بذلك لا يقتضي تخصيص العموم، كما أن الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند إلى علمه، لاطلاق ما دل على نفوذه وأن الراد عليه كالراد عليهم (عليهم السلام) من غير فرق بين موضوعات المخاصمات وغيرها كالعدالة والفسق والاجتهاد والنسب ونحوها، وفي المدارك ولأنه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام والعلم أقوى من البينة، ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما يتحقق به العدالة قوله، فيكون مقبولا في جميع الموارد، ومقتضاه المفروغية من الثبوت بحكمه المستند إلى شهادة العدلين، وحينئذ يتجه الاستدلال به في المقام، ضرورة كون المستند في الثبوت عند الغير في المشبه به ليس إلا حكمه الحاصل في الفرض، إذ شهادة الشاهدين عنده ليس شهادة عند غيره، والحصر في قوله عليه السلام (1):
(لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين) مراد منه بالنسبة إلى الشهادة بمعنى أني لا أجيز في الشهادة على رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين لا فاسقين أو مجهولين كما هو عند العامة، ولا عدل واحد لا أن المراد عدم ثبوته إلا بذلك ضرورة ثبوته بالشياع وبالحكم بالبينة وبغير ذلك، فاحتمال العدم حينئذ للخبر المزبور الذي هو بعد الاغضاء عما ذكرناه معارض لما (بما ظ) دل على قبول حكمه