الخمس من مواليهم، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم، وهم والناس سواء، ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له، وليس له من الخمس شئ، لأن الله تعالى يقول: ادعوهم لآبائهم).
وإلا فقد توافق المرتضى (رحمه الله) وغيره في كونه ابنا حقيقة كما يظهر من جماعة من الأصحاب في غير المقام، بل قد يظهر من المحكي عن ابن إدريس في كتاب المواريث الاجماع عليه، كما عن المرتضى فيه أيضا نفي الخلاف فيه، بل وكذا المحكي عن خلاف الشيخ في باب الوقف والميراث، بل ظاهره فيهما إجماع الأمة على ذلك، فلاحظ، لكثرة استعماله في الحسن والحسين (عليهما السلام) بل وباقي الأئمة كثرة يبعد معها إرادة المجاز، خصوصا في المقام الذي أريد منه الافتخار والاستظهار على الغير، كبعد احتمال الخصوصية في الأئمة (عليهم السلام) وإن كان قد يحتمل، لأنهم من طينة واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض بل لم يعلم حقائقهم وكيفية خلقهم سوى خالقهم، إلا أن الظاهر مما ستسمع خلافه، ولمعلومية حرمة زوجة ابن البنت بقوله تعالى (1): (وحلائل أبنائكم) وحرمة بنت ابن البنت بقوله (2): (وبناتكم) وحرمة زوجة الجد بقوله (3): (ما نكح آباؤكم) وحلية إرادة الزينة لابن البنت وابن بنت البعل، وحجب الأبوين عما زاد من السدس والزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن بقوله (4): (إن كان له ولد) ولخبر أبي الجارود (5) قال:
(قال أبو جعفر عليه السلام: يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين (عليهما السلام)؟ قلت: ينكرون علينا أنهما ابنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: فبأي شئ احتججتم عليهم؟ قلت: احتججنا عليهم