بجماع أو غيره، وسواء كان مبتدئا بذلك فيه أو مستمرا عليه من الليل.
ومن ذلك يظهر لك الوجه في الفساد بوطئ البهيمة: مضافا إلى ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ الذي لا ينافيه ما ذكره أولا من عدم معرفته النص لأصحابنا بعد إرادة الخبر منه لا الفتوى، بل مقتضاه الفساد به وإن لم يجب الغسل به كما هو المحكي عنه أيضا، ولعله لقاعدة الشغل بناء عليها أو لصدق الجماع عليه، واشتراط الغسل بالتقاء الختانين فلا يجب الغسل به، لعدمه فيه، وإن فسد به الصوم لصدق الجماع، أو لأنه المراد من نفي الخلاف الاجماع، فيكون حينئذ هو الحجة في الفساد به تعبدا وإن لم يجب الغسل به، نعم يتجه عليه ما قدمناه سابقا من وجوب الكفارة أيضا، لاتحاد الدليل كما تسمع لذلك تتمة إن شاء الله.
ولا فرق في الموطوء بين الحي والميت، بل ولا الواطي، فلو أدخلت المرأة مثلا ذكر ميت في فرجها أو دبرها أفطرت، لاتحاد المدرك في الجميع.
وكذا لا فرق بعد تحقق اسم الوطئ والجماع بين الصغير والكبير، خصوصا بناء على التلازم بين الغسل والافطار، فلو أولج في صغير أو صغيرة من إنسان أو حيوان أفسد صومه، ولو أولج الصغير في الكبير أو الكبيرة فسد صوم الموطوء، نعم قد يستشكل في إدخال آلة الطفل الصغير قبل نشوه كما في كشف الأستاذ، كما أنه يستشكل في الفساد بادخال ذكر البهيمة للاشكال في الغسل وربما ظهر من بعض البطلان أيضا، وهو لا يخلو من وجه ينشأ من احتمال التلازم بين حكم الواطئية والموطوئية، ومنه ينقدح وجوب الغسل وإن كان قد تقدم لنا في باب الغسل ما ينفيه.
ويتحقق الجماع عرفا بغيبوبة الحشفة، ولعله الذي كشف عنه الشارع بالتقاء الختانين، ومنه يتجه اعتبار دخول مقدارها من المقطوع، فلو دخل