الصائم في الماء وعدم الوصول إلى الجوف قطعا، بل لعل الاستنجاء أعظم منه، وغير ذلك مما لا يخفى شاهد على إرادة الكراهة من النهي لا الحرمة الموجبة للقضاء خاصة كما عن الحلبي أو مع الكفارة كما عن القاضي وابن زهرة ومدعيا عليه ثانيهما الاجماع الموهون بمصير غير من عرفت إلى خلافه الذي هو مظنة الاجماع لا ما ذكره، فمن العجيب ميل سيد الرياض إليه في الجملة، نعم هو أحوط ويلحق بالماء غيره من المايعات كما ألحق في اللمعة بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح لمساواتهما لها في العلة، والله أعلم.
(الركن الثالث) من أركان الصوم (في الزمان الذي يصح فيه الصوم وهو النهار دون الليل) إجماعا بل ضرورة من المذهب بل الدين (و) حينئذ ف (لو نذر الصيام ليلا لم ينعقد، وكذا لو ضمه إلى النهار) لعدم مشروعيته، والنذر إنما يلزم المشروع لا أنه يشرعه، من غير فرق بين ضم النهار معه وعدمه بل الظاهر عدم انعقاده نفسه أيضا كما عن التذكرة التصريح به، واستحسنه في المدارك، لكونه حينئذ بعضا من غير المشروع الذي لم ينعقد بالنذر.
(و) كذا (لا يصح صوم العيدين) بحال إجماعا من المسلمين (و) حينئذ ف (لو نذر صومهما لم ينعقد) خلافا لما عن بعض العامة من انعقاد النذر وأن عليه قضاءه، بل قال: إنه لو صامه أجزأ عن النذر وسقط القضاء، وهو كما ترى، بل لا فرق فيما ذكرنا بين جهل الناذر وعلمه، فلو نذره جاهلا أنه عيد لم ينعقد إجماعا، بل لم يكن عليه قضاؤه، ضرورة عدم مدخلية الجهل بالحكم أو الموضوع في المشروعية، فلو نذر العيد للجهل بكونه عيدا أو بحرمة الصوم فيه لم ينعقد، ولم يكن عليه قضاء قطعا، بل وكذا لو نذر يوم السبت المخصوص مثلا وكان هو العيد (و) أما (لو نذر يوما معينا) باسم مخصوص (فاتفق) كونه (أحد العيدين) كما لو جعل لله عليه صوم كل سبت