أو هي والمتاجر والمساكن؟ ففي المقنعة بعد ذكر الخمس والأنفال وأخبار التحليل والتشديد قال: (واعلم أرشدك الله تعالى أن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة، للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة (عليهم السلام) لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال وما أخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يخص الأموال) انتهى. وبذلك نفسه جمع بين الأخبار في الاستبصار حاكيا له عنه مستوجها إياه، وفي النهاية (فأما حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم (عليهم السلام) مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال).
وفي التهذيب (فإن قال قائل: إذا كان الأمر في أموال الناس مما ذكرتموه من لزوم الخمس فيها، وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب إخراج الخمس فيها، وكان أحكام الأرض ما بينتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأئمة (عليهم السلام) إما لأنها مما يخصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأنفال والأرضين التي ينجلي أهلها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم، مثل أرض الخراج وما يجري مجراها، فيجب أن لا يحل لكم منكح ولا يتخلص لكم متجر ولا يسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه، وسبب من الأسباب، قيل له: إن الأمر وإن كان على ما ذكرتموه من السؤال من اختصاص الأئمة (عليهم السلام) بالتصرف في هذه الأشياء، فإن لنا طريقا إلى الخلاص مما ألزمتموناه، أما الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب للإمام (عليه السلام) فيها الخمس فإنهم قد أباحوا ذلك لنا، وسوغوا لنا التصرف فيه، وقد قدمنا فيما مضى ذلك، ويؤكده أيضا ما رواه إلى أن قال بعد أن ذكر بعض أخبار التحليل: فأما الأرضون فكل أرض تعين لنا أنها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة وما