الريحان من التلذذ ونحوه بذلك.
هذا كله في خصوص الريحان وخصوص النرجس، وإلا ففي خبر ابن راشد (1) (كان أبو عبد الله عليه السلام إذا صام تطيب، ويقول: الطيب تحفة الصائم) وفي المرسل السابق ما سمعت من الفرق بينهما بالسنة والبدعة، وفي آخر (2) أن (من تطيب أول النهار وهو صائم لم يكن يفقد عقله) نعم عن الحلي وابن زهرة إلحاق خصوص المسك منه بالرياحين، بل عن العلامة إلحاقه بالنرجس منه، لكن لا دليل عليه، إذ خبر غياث (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا عليه السلام كره المسك أن يتطيب به الصائم) دال على الأول مؤيدا بما تقدم من كراهة الاكتحال بالكحل فيه المسك، وبغلظ رائحته التي في النهاية، وعن ابن البراج وجوب القضاء بشمها حتى تصل إلى الحلق لمضمر المروزي (4) (إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين) وبأن الرائحة عرض وانتقاله بدون محله محال، فوصولها إلى الجوف دال على وصول محلها، وهو موجب للافطار، وإن كان فيه من الضعف ما لا يخفى، سيما مع معارضته ما يقتضي الصحة من الأصل والحصر في صحيح ابن مسلم (5) وغيره، وفحوى موثق عمر ابن سعيد (6) عن الرضا عليه السلام سأله (عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل