المستفاد (1) المروي عن كتاب الطرائف لابن طاووس الذي قدمناه آنفا ما سمعته سابقا من وجوب إتمام الناقص من الخمس عن مؤونة الأصناف على الإمام عليه السلام من ماله وأخذه الزائد للمرسلين (2) السابقين المنجرين بما عرفت، وإن بالغ الحلي في إنكار ذلك وأطنب على ما أشرنا إليه سابقا، بل استظهر من نفي المفيد وغيره النص في هذه المسألة وإيجابهم الوصية به ونحوها عدم اعتمادهم على هذين المرسلين لكن فيه أنه لعلهم لم يعثروا عليهما أو غفلوا عنهما أو لم يتنبهوا لتفريع ذلك على ما فيهما، أو غير ذلك.
(و) من هنا (قيل): لا يوصى به ولا يدفن (بل) يجب أن (تصرف حصته (عليه السلام)) إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الاتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته) لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يثبت عليه مؤبدا، بل اختاره المصنف فقال:
(وهو الأشبه) وفاقا للتحرير وظاهر المحكي من عبارة غرية المفيد وزاد المعاد للمجلسي وكشف الأستاذ والمنقول في الرياض عن الديلمي وجمع من متأخري المتأخرين وإن كنا لم نتحققه، خصوصا الأول، إذ المحكي عنه في المختلف الإباحة لسائر الخمس، ومع التسليم فلم يبلغوا حد الشهرة الجابرة للمرسلين بالنسبة إلى ذلك كي يصح العمل بهما فيه، بل هي بسيطة ومركبة على خلافه، إذ الظاهر من مقنعة المفيد والمحكي من جواب مسائل له في السرائر ونهاية الشيخ وعن مبسوطه بل وغيره من كتبه وسرائر الحلي وما عن ابن البراج وأبي الصلاح وغيرهم وجوب الوصية به ونحوها لا جواز الدفع إليهم فضلا عن وجوبه، وفي الوسيلة (أنه يقسم بين مواليه والعارفين بحقه من أهل الفقه والصلاح والسداد) وأما المتأخرون