الوجدان الذي لا تصلح هذه الأخبار لمعارضته، والله أعلم.
(و) كذا (لا) اعتبار (برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال) في ثبوت أنه لليلة الماضية على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن تحصيل الاجماع معها، ولذا نسبه في المنتهى إلى أكثر علمائنا إلا من شذ منهم، بل في الغنية دعواه على ذلك معللا له بأن من خالف من أصحابنا لم يؤثر خلافه في دلالة الاجماع، بل نسبه في التذكرة إلى علمائنا أجمع من دون إشارة إلى شذوذ المخالف وفي الخلاف نسبته إلى الرواية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عمر وأنس، ثم قال: ولا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع الصحابة، وعلى كل حال فذلك هو الحجة بعد الأصل، وخبر محمد بن عيسى (1) المعتضد بما عرفت، قال: (كتبت إليه جعلت فداك ربما غم علينا الهلال في شهر رمضان فيرى من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأيناه بعد الزوال، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا كيف تأمر في ذلك؟ فكتب (عليه السلام) يتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال) والمناقشة في سندها وجهالة المكتوب إليه واضحة السقوط بعد الانجبار بما عرفت، ومعلومية كون المكتوب إليه هنا الإمام (عليه السلام) ولو بالقرائن الموجودة في نفس الخبر المزبور، كسقوط دعوى طرحها باعتبار اضطرابها لكون المفروض في السؤال وقوع الاشتباه في شهر رمضان، وأنه إنما رؤي في غد تلك الليلة، وهو يوم الثلاثين من شعبان، وعلى هذا فالحكم بصوم ذلك اليوم يدل على اعتبار الرؤية قبل الزوال، وقول السائل فترى أن نفطر إلى آخره كالتعليل في الجواب يدل على أن الاشتباه في هلال شوال، وأنه لا اعتبار برؤيته قبل الزوال في الحكم به لليلة الماضية، لأنه قد يتفق رؤية هلال الليلة اللاحقة قبل الزوال إذا كان الشهر تاما، فتكون مضطربة ساقطة في نفسها فضلا عن النظر