بوجوب صومه ناويا ما في ذمته من الأداء أو القضاء، فتأمل جيدا، ثم إنه إذا اختار شهرا فهل يتعين ذلك في حقه بحيث لا يجوز له العدول عنه إلى شهر آخر؟
وجهان؟ أقواهما العدم، كما أن الظاهر العدول في المظنون لو تجدد له ظن بغير الشهر الذي ظنه أولا.
(و) كيف كان ف (وقت الامساك) عن المفطرات (طلوع الفجر الثاني) بلا خلاف بين علماء الإسلام، بل إجماعهم بقسميه عليه، وقد قال الله تعالى (1): (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) نعم في المدارك وغيرها (أنه يستثنى من ذلك الجنابة، فيجب الامساك عنها قبل طلوع الفجر إذا لم يتسع الزمان لها وللاغتسال، لبطلان الصوم بتعمد البقاء على الجنابة) وهو كذلك مع فرض قصور الوقت عن الغسل والتيمم أما إذا كان عن الأول خاصة فقد يقال بصحة صومه وإن أثم بالجنابة، كتعمد البقاء عليها حتى ضاق الوقت، والإثم بذلك أعم من البطلان، نحو من أراق الماء بعد دخول الوقت، لكن الانصاف عدم خلو ذلك هنا من الاشكال باعتبار عدم دليل يعتد به في قيام التيمم مقام الغسل، خصوصا بعد أن لم يرد هنا نحو ما ورد في الصلاة من عدم سقوطها بحال ونحوه كما أشرنا إلى ذلك سابقا، والله أعلم.
(ووقت الافطار غروب الشمس) بلا خلاف أيضا كذلك (و) إنما الكلام في (حده) والتحقيق أنه (ذهاب الحمرة من المشرق) كما أشبعنا فيه البحث في كتاب الصلاة، خلافا لجماعة منا وكثير من العامة، فلاحظ وتأمل.
(ويستحب) له (تأخير الافطار حتى يصلي المغرب إلا أن تنازعه نفسه