مناف للجزم المعتبر في النية كالابتداء.
نعم في كشف الأستاذ (أن التردد في الأثناء إن كان للتوقف على السؤال فلا إشكال) وفيه أنه يمكن أن يكون ذلك خارجا عما نحن فيه، ضرورة بقاء عزمه السابق على الصوم، إلا أن تردده في حصول المنافي، فتأمل، وقال فيه أيضا: (إنه لو نوى الابطال لزعم الاختلال فبان عدم الاشكال فلا إشكال وكذا لو زعم رجحان ترك الصيام فبان الرجحان) قلت: يمكن أن لا يكون ذلك أيضا مما نحن فيه من نية القطع، ضرورة تحقق الفساد بها بناء عليه من غير فرق في أسباب حصولها، فليس في الحقيقة إنشاء عدم الصوم في الفرض، بل أقصاه أنه تخيل البطلان فعزم على ما ينافي الصوم لو كان معتبرا، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فتجديد النية الذي ذكره المصنف في المتن بل ربما قيل: إنه كاد يكون صريح المنتهى وأنه إذا لم يجدد لا اشكال يعتد به في البطلان لا مدخلية له فيما نحن فيه، ضرورة كون المقتضي للبطلان النية المزبورة، فإن ثبت ذلك وجب الحكم بالبطلان بها وإلا وجب القول بالصحة كذلك، كما أطلقه في المحكي عن المعتبر، والله أعلم بحقيقة الحال، ومما ذكرنا يعلم ما في كلام جماعة من الأصحاب وإطلاقهم حتى الدروس، قال: ويجب استمرار حكمها، فلو نوى الافطار في الأثناء أو ارتد ثم عاد فالمشهور الاجزاء وإن أثم، وكذا لو كره الامتناع من المفطرات يأثم ولا يبطل، أما الشهوة لها مع بقاء إرادة الامتناع والاستمرار عليها حكما فلا إثم، ولو تردد في الافطار أو في كراهة الامتناع فوجهان مرتبان على الجزم، وأولى بالصحة هنا، والوجه الافساد بالجميع، فتأمل جيدا، والله أعلم.
الفرع (الثالث) قد تقدم البحث في أن (نية الصبي المميز صحيحة)