وقيل كما عن أبي الصلاح اختياره، والفقيه والمقنع روايته (1) مرسلا (لا يجب حتى يبلغ قيمته دينارا واحدا) لخبر ابن أبي نصر (2) عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (عليه السلام) أيضا (سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيه زكاة؟
فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (والأول أكثر) قائلا من القدماء، إذ هو مع أنه صريح من عرفت ظاهر غيره: بل حكي عن المفيد والإسكافي والعماني وغيرهم، بل قد عرفت دعوى الاجماع عليه والثاني أكثر قائلا من المتأخرين، بل قد عرفت حكايته عن عامتهم، بل هو الأقوى في النظر، لوجوب تقييد الاطلاق بالصحيح المعتضد بالأصل وبالشهرة المتأخرة التي قد يدعى اقوائيتها من المتقدمة، خصوصا هنا باعتبار صراحة الفتوى بذلك منهم دون الأول: على أنها أعظم منها بل في الرياض أنها كادت تكون إجماعا بل لعلها إجماع في الحقيقة، والخروج عن الاجماع المذكور بعد موهونيته باعراض المتأخرين وبعض القدماء عنه، بل وحاكيه الأول في نهايته وعن مبسوطه، وعدم صراحة أولهما فيما نحن فيه بل ولا ظهوره عند التأمل كما لا يخفى على من لاحظه، كعدم صراحة ثانيهما بالاجماع المصطلح، بل ظاهره إرادة نفي الخلاف منه الموهونة بثبوته ممن عرفت ممن تقدم على حاكيه وقصور الخبر سندا عن مقاومة ذلك الصحيح الذي رواه ابن أبي نصر من غير واسطة أصلا فضلا عن أن تكون مجهولة، بل ودلالة، لعدم تناوله غير معدن الذهب والفضة أو لا، واحتماله الجواب عن غيرهما والاستحباب ثانيا.
نعم لا يعتبر في النصاب المذكور الاخراج دفعة وفاقا لظاهر جماعة وصريح آخرين، لاطلاق الأدلة، بل لا فرق بين تحقق الاعراض بين الدفعات وعدمه، وفاقا لظاهر بيان الشهيد الأول وصريح مسالك الثاني والمدارك وغيرها لذلك أيضا