الغصب كله مردود، وهو وارث من لا وارث له) إلى آخره، إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة المستفيضة جدا، بل ظاهر بعضها كالصحيح المتقدم أن كل ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب من الأنفال لا خصوص الأرض منه كما هو ظاهر المصنف وغيره من الأصحاب.
(والأرضون الموات) عرفا، ولعلها التي لا ينتفع بها لعطلتها بانقطاع الماء عنها، أو استيجامها، أو استيلاء الماء عليها، أو التراب أو الرمل، أو ظهور السبخ فيها، أو غير ذلك من موانع الانتفاع (سواء ملكت ثم باد أهلها، أو لم يجر عليها ملك) لمسلم (كالمفاوز) لاطلاق المعتبرة (1) المستفيضة التي منها ما تقدم المعتضدة بظاهر اتفاق الأصحاب، نعم قد يظهر من المتن وغيره كمفهوم بعض الأخبار من المرسل السابق وغيره أن ما كان لها مالك معروف ليست من الأنفال، وبه صرح في المدارك، وجعل الضابط اختصاصه بالموات الذي لا مالك له، لكن في صحيح الكابلي (2) بعد أن ذكر أن الأرض كلها لهم (عليهم السلام) (فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام (عليه السلام) من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، يؤدي خراجها إلى الإمام (عليه السلام) من أهل بيتي، وله ما أكل منها) إلى آخره، بل نسبه في الحدائق إلى تصريح جملة من الأصحاب.
ومنه يستفاد حينئذ أن من ملك موات الأرض المفتوحة عنوة بالاحياء المأذون فيه منه (صلوات الله عليه) يزول ملكه عنها برجوعها مواتا كما هو أحد القولين في المسألة، نعم لا دلالة فيه على زوال الملك إذا كان بغير الاحياء بل