والاحتلام والحجامة) إن لم يحمل على نفي الكفارة فالمراد منه ما هو الغالب وأشار إليه المصنف (و) غيره من أنه (إن ذرعه) القئ وسبقه قهرا لم يفطر الذي لا خلاف أجده فيه نصا وفتوى سوى ما عن ابن الجنيد من وجوب القضاء به إذا كان من محرم بل إذا استكثر الكفارة أيضا ولا ريب في ضعفه وعدم الدليل عليه بعد البناء على عدم البطلان بابتلاع المحرم للأمر بقيئه الذي هو مفطر كما عرفت كما هو ظاهر كلام الإسكافي وإلا لم يحتج حينئذ في وجوب القضاء إلى ذرع القئ فتأمل.
(و) السابع ما تقدم الكلام فيه من (الحقنة بالمايع و) الثامن (دخول الماء إلى الحلق للتبرد) بالمضمضة وغيرها فغلبه ودخل الجوف والمراد (1) دخول الماء الفم فغلب ودخل ما يبطل به الصوم من الحلق وعلى كل حال فالمراد واحد والحكم لا خلاف فيه أجده بل هو من معقد النسبة إلى علمائنا في المحكي عن المنتهى بل عليه الاجماع في الإنتصار والخلاف والغنية ورواه سماعة (2) في موثقه لكن مضمرا بل في خبر ابن الصلت (3) عن يونس إطلاق الإعادة للدخول بالحلق بالمضمضة في غير وقت الفريضة للتبرد وغيره إلا أن الظاهر كونه من كلام يونس كما أومأ إليه بنسبة ذيله في الدروس وغيرها و أولويته من القضاء بدخول الماء الحلق في الوضوء لصلاة النافلة كما في الصحيح (4) عن الصادق عليه السلام يمكن منعها أولا وأصل الحكم ثانيا كما ستعرف فالأولى الاقتصار في الاستدلال على قطع الأصل وعموم حديث الرفع ونحوه ذلك مما يقضي بعدم القضاء على ما عرفت الذي يجب بملاحظته تنزيل ما عن الصادق عليه السلام في موثق